حبس عامل بتهمة التنقيب عن الآثار داخل مسكنه في سوهاج
أمرت النيابة العامة بحبس عامل لاتهامه بالقيام بأعمال التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بسوهاج 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة سوهاج) بالحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار بمسكنه.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه وأمكن ضبطه وعُثر على حفرة بعمق ١٠ أمتار تقريبًا تنتهي بسرداب به جدار من الحجر الجيري، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية الحفر.
وبالعرض على الجهات المختصة أفادت بأن الحفر بغرض البحث والتنقيب عن الآثار وأن المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة التنقيب عن الآثار.
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.