احذري العقوبة.. عدم إرضاع الصغير يعرضك للمساءلة القانونية وإسقاط الحضانة
قال محمد ميزار، المحامي والمستشار القانوني: إن القانون الصادر برقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، قد واجه الإهمال فى أداء الواجب تجاه الأطفال مما يعرضه للخطر أو يجعله مرتكبًا لجريمة.
وأضاف "ميزار": وفقًا للقانون يعاقب كل مَن عرَّض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حالات تعريض الطفل للخطر
وأوضح المستشار القانوني: ونصت المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرَّضًا للخطر إذا وُجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أي من الأحوال الآتية:
- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.. فاذا امتنعت الأم عن إرضاع صغيرها وتعمدت تركه حتى الموت.. فإن الأم تعاقب على جريمة القتل العمد بالامتناع أو الترك.
والقتل لا يتوقف هنا على القيام بفعل إيجابي فقط بل قد يتحقق بفعل سلبي.
وتابع: والقاعدة الأصولية في الفقه أنه أينما تحققت مصلحة الصغير كان عندها حضانته، وكان من المقرر قانونًا والمستقر عليه شرعًا وقضاء أن مصلحة الصغير تدور وجودًا وعدمًا مع مدى توافر الصلاحية للحاضنة، وقد عرَّفها أصحاب المنهج الحنفي المعمول به أنها الحالة التي لا يضيع عندها الصغير ولا يخشى عليه من الضياع حتى ذهبوا إلى أن كثرة خروج الأم للعمل المباح في أوقات عديدة طوال اليوم من الأسباب التي لا تتحقق معها مقاصد الحضانة شرعًا، مشيرًا إلى أن امتناع الأم عن إرضاع الصغير ينتفي معه أدنى شروط الصلاحية للحضانة.