تجديد حبس موظف بإحدى الإدارات الصحية في الجيزة 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.
قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق حبس موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة 4 أيام، وكلفت النيابة العامة خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات وإعداد تقرير فنى واف، وأمرت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى مجال التصدي لجرائم الفساد الوظيفى وتزوير المحررات الرسمية، حيث تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة استغل طبيعة عمله واختلس العديد من الشهادات الصحية والمرضية الممهورة بخاتم جهة عمله واحتفاظه بها في منزله لبيعها لمن يرغب بمقابل مادى دون إثباتها بدفاتر وزارة الصحة كما عثر بحوزته على اكلاشيهات مزورة منسوبة لجهات مختلفة ومجموعة من الأدوات المستخدمة في التزوير.
تختص إدارات التزييف والتزوير التابعة لمصلحة الطب الشرعى فى دراسة وفحص قضايا التزييف والتزوير بكافة أنواعها مستخدمة فى ذلك أحدث أجهزة الفحص والعدسات المكبرة.. وترصد "فيتو" مهام واختصاصات تلك الإدارة.
وفي هذا السياق قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد ميزار إن اختصاصات إدارة أبحاث التزييف والتزوير تكون كالتالي:
فى مجال التزييف: "فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدى سلامتها من عدمه".
وأضاف "ميزار" أما مجال التزوير: "فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية – لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه، ويتم ذلك وفقًا لأحدث الأجهزة ذات التقنية العالية، ويكون لهذه التقارير أهمية بالغة أمام المحكمة باعتبارها جهة فنية".
عقوبة التزوير بجميع حالاته
العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:
المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.
مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ومادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ومادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ومادة 209 كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ومادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.