رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل عودة مجلس الشيوخ للانعقاد.. وهذه المناصب يجرى انتخابها بداية الدور الثالث

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط دعوة المجلس للانعقاد عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، حيث ينتظر الأعضاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وفي حالة عدم الدعوة يجتمع المجلس بقوة الدستور والقانون.

ويترقب أعضاء مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للانعقاد مطلع شهر أكتوبر المقبل، عقب انقضاء فترة الإجازة التي بدأت في شهر يوليو الماضي.

 

دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد

وتنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

 

جلسات المجلس علنية

فيما تنص المادة 160 على أن: جلسات المجلس علنية.

ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها، كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.

ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 161 على: يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

 

موعد الجلسة

فيما نصت المادة 162 على: بمراعاة المادة ( 155 ) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانونى لم يكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

وتنص المادة 163 من اللائحة الداخلية على أن: يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).

وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبى الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

 

اليوم الأول لانعقاد الشيوخ

ويشهد اليوم الأول لانعقاد مجلس الشيوخ، في دور الانعقاد الثالث، إجراء الانتخابات لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث نصت المادة 39 على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

وتنص المادة 40 على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

فيما تنص المادة 41 على أن: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

وتنص المادة 42 على أن: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

 

دراسة الاعتراضات والاقتراحات

 ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

كما تنص المادة 43 على أن: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

وتنص المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

الجريدة الرسمية