وكيل الأزهر السابق: القرآن لم ينص على وجوب أجر للزوجة وأوجب النفقة
أكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أنه لم ينص القرآن على وجوب أجر للزوجة بل أوجب النفقة، وهي تختلف عن الأجرة، وهي واجبة بسبب الزواج وليس الإرضاع، بدليل وجوبها على الزوج ولو لم تنجب الزوجة.
وأضاف وكيل الأزهر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان الله تعالى يقول- ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ..).
وأوضح أن النص لم يذكر أجرا للوالدة إن أرضعت وإنما النفقة، وهي واجبة بعقد الزواج بحكم القوامة التي للزوج، وليست متوقفة على الإرضاع، فهي واجبة على الزوج ولم لم يكن لزوجته طفلا ترضعه، وهذا بالإجماع.
واشار شومان الى ان النفقة تخالف الأجرة، فالنفقة تختلف باختلاف حال الزوج فقرا وغنا:(لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله)، أما الإرضاع من غير الزوجة ويشمل المطلقة والأجنبية عن الطفل، فأوجبت الآية فيه الأجرة وكذلك آية الطلاق، والأجرة المستحقة لغير الزوجة هي أجرة الحضانة والخدمة ويدخل فيها بالتبعية الإرضاع، ولا يؤثر على وجوب الأجرة عدمه، بدليل استحقاق الحاضنة الأجرة ولو لم تكن مرضعة.