استمرار حبس المتهم بمحاولة قتل جاره في الوراق
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم بالشروع في قتل جاره بسبب معاكسة شقيقته بالوراق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
"كان بيعاكِس أختي ودي مش أول مرة.. وحذرته وما سمعش الكلام".. بهذه الكلمات اعترف المتهم بطعن جاره بسلاح أبيض في الوراق بالجيزة بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجني عليه بالتعرض لشقيقته ومعاكستها.
وأدلى المتهم باعترافاته أمام النيابة بأنه طعن المجني عليه جاره بسبب اعتياده الذهاب وراء شقيقته عقب خروجها من المنزل وتتبع خطواتها وانذره بعدم فعل ذلك والامتناع عن السير وراء شقيقته فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي فطعنه بالمطواة في بطنه قائلًا: "كنت بخوّفه جت فيه وما كنتش عايزأتخانق معاه لكن هو اللي مسك فيَّ".
وأمرت النيابة بحجز المتهم للتحريات وبعدها قررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، حيث تبين أن المتهم يدعى "محمد" في عقده الثاني من العمر أقدم على طعن جاره بسلاح أبيض (مطواة) بسبب معاكسة المجني عليه لشقيقته أثناء تواجدها في الشارع.
وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بنشوب مشاجرة بين شابين نتيجة معاكسة المجني عليه لشقيقته، وفي يوم الواقعة، قام شقيق الفتاة بإصابته بطعنة نافذة في البطن، وتم نقله على الفور للمستشفى
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بقرارها المتقدم.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم