إحالة زوجة للتحقيق بسبب إنكارها أخذ قائمة المنقولات
اكتشف أحد الأزواج خيانة زوجته، وسجل لها مكالمات وهي تتحدث مع عشيقها، فقرر أن ينفصل عنها في هدوء من أجل الأبناء، واتفقا على أن تكون حضانة الأطفال من حقه، وأعطاها قائمة المنقولات.
ولكن الزوجة بعد مرور 4 شهور من الطلاق، رفعت دعوى جنحة تبديد قائمة المنقولات، وحكمت المحكمة علي الزوج كحكم أول درجة بالحبس لمدة عام كامل، وقدم الزوج استئناف، واستعانت المحكمة بشهادة الشهود العمال الذين نقلوا العفش من منزل الزوجية لمنزل الزوجة، وحكمت المحكمة في جلسة 5 سبتمبر ببراءة الزوج من تهمة تبديد قائمة المنقولات، كما حكمت المحكمة بإحالة الزوجة للتحقيقات، بعدما أثبت كذب إدعاءها وأنها أخذت المنقولات، وحددت جلسة 17 أكتوبر للتحقيق وسماع الشهود.
جاء الحكم لصالح المحامي محمود مسلم الذي أكد على أن المادة 341 من قانون العقوبات، تعاقب كل من ارتكب جريمة خيانة الأمانة في قائمة المنقولات بأنه ”كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري“.