رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة لاتهام مدير مدرسة بالتحرش وهتك عرض معلمة داخل مدرسة ابتدائية

محكمة
محكمة

حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 25 سبتمبر الجاري أولى جلسات محاكمة مدير مدرسة ابتدائية في العمرانية متهم بهتك عرض معلمة وعرض "رشوة جنسية".

تفاصيل الواقعة كانت بقيام سيدة تدعى "ن.ح" بالتقديم فى مسابقة التطوع بنظام الحصة بالإدارة التعليمية بالجيزة، التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، ووقع عليها الاختيار كمعلمة بالحصة داخل إحدى المدارس بمنطقة العمرانية.

 

وحاول مدير المدرسة "ا. ا" الإيقاع بالمعلمة في شباكه، وفي اللقاء الأول بين "ن.ح" ومديرها جعل منها فريسة لشهواته، فكانت عيونه تحدق بجسدها، وقرر داخل نفسه أنه لن يتركها وشأنها حتى تخضع لرغباته.

بدأ المدير التحرش لفظيا بالمعلمة التي حاولت تجنبه والابتعاد عنه، لكنه لم يتركها وقام بتضييق الخناق عليها بالعمل كنوع من أنواع الضغط النفسي، وحينها قررت "ن.ح" مواجهته قائلة: "انت بتعمل معايا كده ليه"فرد عليها"ملقتش حاجة اضغط عليكى بيها غير شغلك، وكل ما تقدمى هتلاقى".. وفوجئت به يطلب منها إقامة علاقة جنسية داخل المدرسة.

فحررت المعلمة "ن. ح" محضرا بقسم الشرطة تتهمه فيه بالتحرش والابتزاز، وتحرر المحضر برقم ٩٢٥٣ إدارى الطالبية.

وحاول المدير التشهير بالمدرسة والطعن فى سمعتها، فاتخذت الإدارة التعليمية قرارا بفصلها وانهاء عقدها كمدرسة بالحصة وقررت النيابة إحالة القضية للمحكمة للفصل فيها. 

عقوبة التحرش

وأوضح يحيى عبدالله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
 

1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها (علنى) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

الجريدة الرسمية