رئيس التحرير
عصام كامل

حبس متهم بشهادة زور في دعوى إنذار طاعة 6 أشهر

حبس متهم
حبس متهم

جريمة الشهادة الزور مؤثمة بموجب القانون المصري، وذلك حماية لإظهار الحقيقة، وأنه قد بدأ المشرع بعقوبة الحبس بين حديه الأدنى يوم واحد حتى ثلاث سنوات إذا كانت الشهادة الزور للمتهم في جنحة أو أمام محكمة مدنية سواء كانت تجارية أو مدنية مثل دوائر الإيجارات والنزاعات المدنية أو كانت أمام محكمة الأسرة سواء كانت لصالح أحد الطرفين، وكانت مخالفة للحقيقة.

 

ويجوز للقاضي إحالة شاهد الزور للنيابة العامة للاتخاذ شؤونها نحو توجيه تهمة الشهادة الزور إذا ثبت يقينًا كذب الشهادة أو مخالفتها الحقيقة، وكذلك يجوز لذوي الشأن أو كل ذي مصلحة توجيه هذا الاتهام لشاهد الزور عن طريق شكوى للنيابة العامة مباشرة وعن طريق الادعاء المباشر.

 

أوضح أحمد عبد الحكيم المحامي أنه ومن المستقر عليه فقهًا أنه يشترط توافر ثلاثة أركان لتلك الجريمة: أولًا تغيير الحقيقة في شهادة يمين أمام القضاء، فمن المتفق عليه أنه يلزم أن يكون الشاهد قد حلف اليمين أمام المحكمة، ولم يغير شهادته الزور قبل إنتهاء المرافعة لأن الشهادة الزور المعاقب عليها هي التي تحدث أمام القضاء وليس أمام أي جهة أخرى، وذلك إعمالًا لنص المادة 283 إجراءات جنائية.

 

ثانيًا القصد الجنائي: جريمة الشهادة الزور من الجرائم العمدية التي لا يعاقب عليها قانونًا إلا عند توافر القصد الجنائي فالقانون لا يعاقب الشاهد إذا أخطأ وإنما يعاقبه إذا كذب عن علم وإرادة، فلا يكفي للعقاب أن يكون كذب الشاهد ناشئًا عن عدم احتياط أو عن تسرع في إلقاء أقواله أو عن ميله إلى المبالغة عن حسن قصد وسوء نية، ويعتبر هذا القصد متوفراَ متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بما كذب فيه.

 

ثالثًا الضرر الذي ترتب عليها: حيث أنه لما كان ما تقدم إلى المحكمة، وبعد مطالعتها أوراق الدعوى وأحاطتها بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام.


وفي أحد القضايا الواقعية، أصدرت المحكمة حكما بحبس متهم لمدة 6 أشهر وكفالة ألف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 5 آلاف جنيه تعويض مدني على خلفية الشهادة الزور في القضية المقيدة برقم 2301 لسنة 2020، وفقًا لنصوص المواد القانونية (294، 296، 297، 298) عقوبات، وعن موضوع الدعوى فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 296 من قانون العقوبات: أن كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.


تخلص الواقعة في أن المتهم شهد زورًا ومخالفة الواقع والحقيقة في جلسة التحقيق بالدعوى رقم 1720 لسنة 2017 بمحكمة أسرة بورسعيد مما ألحق بالمدعي أضرارًا أدبية ومادية.


واستقرار يقين المحكمة على ارتكاب المتهم للواقعة محل الاتهام وذلك لما جاء بحوافظ المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني والثابت منها أن المتهم قام بالشهادة في دعوى الطاعة رقم 1720 لسنة 2017 أسرة الضواحي، المقامة من المدعي ضد زوجته.

 

جاءت شهادة المتهم في تلك الدعوى لصالح الزوجة مدعيًا صلة القرابة التي تربطه بها، وذلك على عكس ما جاء بالمستندات المقدمة من المُدعي إلى المحكمة والتي تضم إقرار من المتهم ذاته، موثق أمام الشهر العقاري بأنه لا تربطه أي صلة قرابة أو نسب بزوجة المُدعي.

 

وبعدم دفع المتهم للأوراق الثبوتية والاتهام عن نفسه فقد انتهت المحكمة إلى إدانته وتوافر أركان الجريمة في حقه من الشهادة الزور أمام قاضي التحقيق وعن سوء قصد بنية الإضرار بالمدعي بالحق المدني، وكذلك التعدي على المجني عليه بالسب من جراء ذلك الخطأ.

 

فلهذه الأسباب، قضت المحكمة حضوريًّا على المتهم بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنية وإلزامه بأداء مبلغ 5 آلاف جنيه تعويض مدني.

 

جدير بالذكر أن الشهادة الزور تُعد جنحة على إثرها يُعاقب كل من ارتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، فيما يُعاقب بالإعدام كل من شهد زورًا على متهم وترتب عليها إعدامه في جناية، وكذا يحق للمحكمة تحريك دعوى شهادة الزور للشاهد، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها مستندة على تناقض أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة وشهادته أمام المحكمة.

الجريدة الرسمية