رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في مقتل مزارع على يد أبناء عمومته في أبوالنمرس

مقتل مزارع
مقتل مزارع

تواصل نيابة الجيزة الإستماع لأقوال الشهود في قتل مزارعين لابن عمهما أخذا بالثأر منه مما فعله من قبل بقتل احد ابناء عمومته في أبو النمرس بالجيزة

 وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما وعرضهما على المعمل الكيميائي لإجراء تحليل المخدرات لهما. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

تبين من التحريات الأولية أن المتهمين قتلا ابن عمهما للاخذ بالثأر بعد قتل المتهم أحد أبناء عمومته في مشاجرة نشبت بين المتهم (مزارع) ونجل عمه في إحدى الأراضي الزراعية الخاصة بهما، وذلك على خلاف ملكية نخلة كل منهما يدعي أحقيته لها، فاشتعلت المشاجرة بين الطرفين على إثرها قام أحدهما بقتل الآخر،وفر هاربا 

تلقى قسم شرطة أبو النمرس، بلاغًا يفيد بمقتل شخص على يد متهمين ثأرا منه بعدما قتل قريبًا لهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة وتبين صحتها، وكشفت التحريات أن المجني عليه سبق وأن قتل شخص بسبب خلاف على ملكية نخلة، ومن ثم قرر أهل المجني عليه عدم الإبلاغ عن الواقعة والثأر من الجاني.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، فضلًا عن تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجني عليه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة للثأر منه عما ارتكبه من قبل في حق نجل عمهما بقتله فقررت التخلص منه بالأخذ بالثأر. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية