المشدد 10 سنوات لسيدة متهمة بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه
عاقبت محكمة جنايات الجيزة ربة منزل كونت تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامها بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم، في سرقة سيارة ومبلغ مالي بالإكراه.
صدر الحكم برئاسة المستشار نجاني حبيب ابو الخير وعضوية المستشارين أيمن عبد الرازق اسماعيل وأيمن محمد عبد الحكم.
وجاء في أمر إحالة إن المتهمين قاموا بسرقة سيارة ومنقولات ومبلغ مالي المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفته المتهمة على زعم توصيلها إلى أحد الأماكن فاعترضهما باقي المتهمين مشهرين أسلحة نارية في وجهه مما بث الرعب في نفسه بتهديدهم
إياه بتلك الاسلحة فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.