حجز مدير مصنع ضبط بحوزته 2 طن لحوم فاسدة بالجيزة
قررت نيابة الجيزة حجز مدير مصنع لحوم ضبطه بحوزته 2 طن لحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الجيزة، على ذمة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
وكلفت النيابة مفتش الصحة بفحص المضبوطات وإعداد تقرير فني بها وبيان صحتها للاستخدام الآدمي من عدمه.
واعترف مدير مصنع في أقواله أمام جهات التحقيق أنه يستخدم المضبوطات في تصنيع الوجبات الجاهزة، والمخصصة للبيع لأحد المطاعم بالجيزة.
وأضاف أنه لا يمتلك أي مستندات تشير لتاريخ صلاحيتها، وبدون بيانات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، وتبين أن المضبوطات عبارة عن كمية من اللحم الجاموسي، ومقطعات دواجن، بها تغير في خواصها الطبيعية، وتعد خطرا على المستهلكين.
وكانت معلومات وردت لرجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تفيد استخدام مالك مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة للحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.
وتم إعداد حملة استهدفت المصنع، وضبط 2،95 طن "لحم جاموسي – مقطعات دواجن"، معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وتقديمها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم ضبط المدير المسئول عن المصنع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق
عقوبة الغش التمويني
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.