رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الإجراء القانوني في حالة تأجير المطلقة لشقة التمكين أو غلقها

خالد رجب المحامي
خالد رجب المحامي

تحصل بعض الأمهات الحاضنات علي حكم التمكين من الشقة الزوجية، وبعد أخذها يقمن بتأجيرها أو غلقها والإقامة في منزل اهلهن، وهنا يتساءل الزوج هل يحق لهم استرداد الشقة من مطلقته.

 

وفي هذا السياق قال خالد رجب المحامي:  شرط من شروط تمكين الحاضنة من شقة الزوجية أن لا يكون للأم مسكن خاص بها سواء كان إيجار أو تمليك، فإذا أثبت الزوج أن طليقته لا تتواجد بالشقة أو لديها سكن خاص بها فيجوز له استيرادها.

وأوضح رجب: كما انه لا يجوز بأي حال من الأحوال للحاضنة، أن تقوم بتأجير شقة الحضانة لأنها ليست ملكا لها حتى تقوم بتأجيرها، وإنما هي تعيش فيها بصفتها حاضنة للأطفال.


والجدير بالذكر أنه في حالة الطلاق وإشكالية قرارات التمكين فقد تم القضاء بعدم دستورية المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي تنص على إلزام المطلق لتهيئة مسكن مناسب لصغار من مطلقة وحاضنتهم وتقيده بفترة زمنية محددة وهي مدة العدة فقط.

يوجد حالات يسقط فيها حق المطلقة الحاضنة في “مسكن الزوجية”
1- بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة وهو 15 سنة للولد والبنت.
2- سقوط حق الحاضنة في الحضانة دون وجود حاضنة أخرى ينتقل لها الحق في الحضانة.
3- تركت الزوجة منزل الزوجية ولكن يجب على الزوج إثبات ذلك.
4-  وجود أموال خاصة يملكها الطفل تمكنه من استئجار أو شراء منزل منفصل، ما يثبت أن للحاضنة مسكن تقيم فيه ويمكنها أن ترضع أطفالها فيه.

الجريدة الرسمية