رئيس التحرير
عصام كامل

قبل بدء دور الانعقاد الثالث.. تعرف على ضوابط الحديث بالجلسة العامة

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

يستعد مجلس النواب لبدء دور انعقاده الثالث في شهر أكتوبر المقبل، حيث يستأنف المجلس عقد جلساته العامة واجتماعات لجانه.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تفاصيل وضوابط الحديث داخل الجلسة العامة وآلية حصول النواب على الكلمة والمحظورات التى على النواب داخل الجلسة.


وجاءت تلك الضوابط كالتالى:

- مادة 290 لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك، ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة، وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.

- مادة 291 يجوز لكل عضو أن يقدم كتابةً إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

- مادة 292 مع مراعاة حكم المادة 215 من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوا على الأقل، ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

- مادة 296 مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين فى ذات الموضوع إلا إذا أجاز المجلس ذلك.

الجريدة الرسمية