هل يواجه المتهم بتمزيق دفتر مأذون أطفيح عقوبة التعدي على موظف عام؟
قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض ميشيل حليم، ان الموظف العام هو كل من هو مكلف بخدمة عامة بالجهاز الإداري في الدولة ووصفته المادة ١١١ من قانون العقوبات كل من هو في حكم الموظف العام من المستخدمين في الجهات تابعة للحكومة او التي تحت رقابتها ولما كانالمآذون هو المرخص له من قبل المحكمة الشرعية المختصة في إتمام وتوثيق عقود الزواج تحت رقابة من المحكمة الشرعية فيكون له ما للموظفالعام من حقوق وعليه ماعليه من وجبات.
واضاف "حليم"، وتكون عقوبة التعدي البسيط علي الموظف العام طبقا لنص المادة ١٣٦ عقوبات الحبس ٦ أشهر أو غرامة ٢٠٠ ج وان كانهناك عنف او استعمال أداة في التعدي علي الموظف العام نتج عنه جرح فنكون بصدد جناية وليست جنحة معاقب عليها بالسجن لمدة تصلالي خمس سنوات طبقا لنص المادة ١٣٧ عقوبات.
وكان مأذون شرعي تقدم ببلاغ لمركز شرطة أطفيح، بتضرره من عامل بمصنع طوب، لتمزيقه 2 قسيمة من دفتر زواج، وذلك لاعتراضه على زواج ابنة شقيقه من أحد الأشخاص، لعدم استشارة شقيقه له في إتمام الزواج.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.