تعرف على الموقف القانوني بعد انتحار قاتل فتاة المنوفية أماني الجزار
تقوم النيابة العامة بحفظ التحقيق بوفاة المتهم أو انتحاره بعد ورود تحريات إدارة البحث الجنائى وتقرير الطب الشرعي استنادا إلى مادة 61 بحسب قانون الإجراءات الجنائية، وذلك يعد إداريا تصدره النيابة العامة فى قضية ما إن رأت أنه لا محل للسير بها، بصفتها سلطة إدارية وليست قضائية.
الخبير القانوني أحمد الجيزاوي، قال إنه فى حال تبين للنيابة العامة عدم توافر أركان الجريمة، أو توافر سبب من أسبابها، أو يمكن حفظ التحقيقات ايضا لوجود مانع من العقوبة على المتهم، مثل إصابته بالجنون أو تخلف عقلي، وكذلك فى حالة وفاة المتهم او انتحاره، أو اتفاق الطرفين على التراضي، والتنازل والصلح بينهما، وبذلك تحفظ التحقيقات، وتتنهى الدعوى القضائية.
وأشار الخبير القانوني والمحامي بالنقض أحمد الجيزاوي إلى أن أسباب الحفظ ذكرها قانون الإجراءات الجنائية تتمثل فى وفاة المتهم، أو التصالح بين متهمين بالتراضى بينهما، أو سقوط الحق فى الدعوى، مشيرا إلى أن الأمر بالحفظ لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء، من قبل المجني عليه، لافتا إلى أن قرار عدم وجود حق لإقامة الدعوى يصدر من قاضى التحقيق أو المستشار المنتدب لهيئة المحكمة، موضحا أن المشرع فى القانون حدد أن المحام العام هو من يصدر القرار أو من ينوب مكانه، وفى حالة صدور القرار من آخرين يكون القرار باطلًا.
وعثرت الأجهزة الأمنية على جثمان مرتكب واقعة التعدي على إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية بسلاح ناري (فرد خرطوش محلى الصنع) مما أدى إلى وفاتها بطريق (مصر / إسكندرية) الزراعى بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية منتحرًا بذات السلاح النارى السابق استخدامه فى ارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.