رفضت دفع الإتاوة.. قانوني يكشف عقوبة المتهمين بإتلاف إطار سيارة سيدة بالتجمع الخامس
قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر، إن انتقام السايس أو البلطجية من مالك السيارة بإتلافها لرفض مالكها دفع اتاوة إنما يعد جريمة إتلاف كاملة.
واضاف "عامر" انه من المقرر أن جريمة الاتلاف المؤثمة قانونًا بنص المادة ٣٦١ من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الاتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالًا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه، وبرغم ذلك فقد أكدت محكمة النقض، في مبدأ قانوني لها أنه «لا يشترط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، لثبوت جريمة الإتلاف العمدي، إذ أن للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها».
وتابع "الخبير القانوني"، أن «النقض» قالت، في قاعدة قانونية: «لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الإتلاف العمدي، والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون له محل».
وأشار "عامر" إلى إنه يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمحكمة استنتاج ثبوت الاتهام فى حق المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها.
وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا تضرر إحدى السيدات من منادى سيارات أمام أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بسبب إتلافه إطار السيارة الخاصة بها لرفضها دفع مبلغ مالى نظير انتظار السيارة.
وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.