رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يوضح الفرق بين الأدلة والقرائن

أشرف عامر
أشرف عامر

قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر، إن الدليل هو الدليل القاطع في الدعوى يؤكد صحة الواقعة فمثلا شاهد الرؤيا في جريمة القتل دليل قاطع على المتهم لارتكابه جريمة القتل.

وأضاف "عامر" أما القرينة هي التي تقوي هذا الدليل مثل تحريات المباحث هذة قرينة وليست دليل مادي في الدعوى وشهادة الحدث قرينة تقوي دليل ولا تصلح دليلا بذاتها.

وتابع أن القرينة فهي من وسائل الإثبات غير المباشرة، لكونها استنباط أمر مجهول من أمر معلوم بعملية استنتاج عقلية تتفق مع المنطق السليم والخبرة الإنسانية، أو هي استنتاج واقعة لا دليل عليها من واقعة قام الدليل عليها.

وأشار الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر، إلى أن القرائن نوعان: قانونية وقضائية.

والقرائن القانونية نوعان: قرائن قاطعة وقرائن غير قاطعة.

والقرائن القضائية: لم ينص عليها القانون، بل ترك أمر استخلاصها للقاضي،الدليل وسيلة إثبات مباشرة الذي يستمد من المحررات التي يتضمنها ملف الدعوى بعد طرحها على الخصوم ومناقشتها. مثل محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، وتقارير الخبراء، وأقوال الشهود، والمستندات المثبتة لحقوق الخصوم

وأوضح الخبير القانوني أشرف تامر، ان الفرق بين القرائن والدلائل: الاستنتاج في القرائن يستخلص من وقائع تؤدى بالضرورة وبحكم اللزوم العقلي إليها، على نحو لا يقبل تأويلا آخر. لذا فقد اعتبرت من أدلة الإثبات غير المباشرة، ويمكن أن يؤسس حكم الإدانة عليها ولو تعاقب القتل العمد.


 وأضاف "عامر" أما الدلائل أو الأمارات على نسبة الجريمة إلى المتهم في الاستنتاج فيها ليس قاطعا بل يقبل أكثر من احتمال وتفسير، فدلالة الواقعة الثابتة على الواقعة غير الثابتة لا يكون على سبيل الجزم بل على سبيل الاحتمال.سلطة المحكمة في تقدير الدليل المستمد من القرائن: لقاضي الموضوع سلطة تقدير قيمة الدليل المستمد من القرائن، دون معقب عليه من محكمة النقض طالما جاء استنتاجه للواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة سائغا ومتفقا مع العقل والمنطق.

الجريدة الرسمية