التحقيق مع هارب من 14 قضية في الدقي
تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة ضبط متهم هارب من 8 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فـي 6 قضايا أثناء تواجده داخل شقة سكنية مستأجرة في الدقي.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وكان قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا باختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة في أشمون بالمنوفية، وسبق إتهامه فـي 8 قضايا منها "مخدرات، سلاح، إطلاق أعيرة نارية، سرقة، ضرب"، ومطلوب التنفيذ عليه فـي عدد 6 قضايا منها "إطلاق أعيرة نارية، سلاح ناري، سرقة، ضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي "إطلاق أعيرة نارية، مخدرات" بإحدى الشقق السكنية المستأجرة.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة بمحل إختبائه وأمكن ضبطه وبحوزته "بندقية آلية، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة "هيروين، حشيش، إستروكس"، مبلغ مالي، هاتف محمول، وسيارة ملاكي" تم القبض عليه.
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لتأمين نشاطه الإجرامي والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والسيارة لاستخدامها لترويج المواد المخدرة على عملائه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.