رئيس التحرير
عصام كامل

صادر ضده حكم بالسجن المؤبد.. اعترافات متهم بالقتل تم ضبطه بعد هروبه في أكتوبر

اعترافات متهم بالقتل
اعترافات متهم بالقتل

أدلى عاطل تم القبض عليه بمدينة السادس من أكتوبر، لصدور حكم ضده بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد، باعترافhته قائلا إنه خشية القبض عليه بمحافظة المنيا محل إقامته قرر الهرب من المحافظة، ولجأ إلى مدينة 6 أكتوبر، لاعتقاده أنه سيكون بمأمن بعيدا عن قبضة رجال المباحث.

 

وأوضح المتهم عقب القبض عليه، أنه استأجر شقة بإحدى المناطق الهادئة بمدينة 6 أكتوبر، للإقامة بها، إلا أنه فوجئ برجال المباحث يحاصرون الشقة، ويلقون القبض عليه، مشيرًا إلي صحة الأحكام الصادرة ضده.

 

وتواصل جهات التحقيق تحقيقاتها مع عنصر إجرامى شديد الخطورة هارب من أحكام قضائية تم ضبطه مختبأ في أكتوبر.

 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام اختباء عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا - المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد" وبالسجن فى عدد من القضايا أبرزها " خطف - سلاح" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "قتل عمد - شروع فى قتل") بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة. 


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية