قانوني يكشف عقوبة إنكار النسب وإجراءات إثباته
قال أشرف ناجي المحامي والمستشار القانوني: إن من أكبر مشاكل اثبات او انكار النسب في مصر عدم شمول قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 سواء كان زواجًا رسميًّا موثقًا أم عرفيًّا غير مسجل ففي كل الحالات منح القانون الآباء وحدهم حق تسجيل الأبناء باسمهم.
وأضاف ناجي: ولم يتطرق القانون المصري لموضوع النسب إلا في المادة "15" من المرسوم لقانون رقم 25 لسنة 1929 وقد نص على ما يلي:"لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا زوجة أتت به بعد سنة من غياب الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفَّى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة".
شروط دعوى إنكار النسب
وتابع المستشار القانوني: وهنا يكون قانون الأحوال الشخصية الذي مازال ساريًا حدد شروط دعوى إنكار النسب أو شروط عدم قبول دعوى إثبات النسب وهي:
1- تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
2- تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد على سنة.
3- تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقي، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجًا عرفيًّا سابقًا على الزواج الرسمي.
4- عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران.
5- ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفي بعد الإقرار.
إجراءات إثبات النسب
وأوضح ناجي أن إجراءات دعوى إثبات النسب تبدأ بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي بمكتب التسوية ويتم المناقشه معهما حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب من عدمه.
واستكمل حديثه: وتتضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا طلب بإحالة الطفل إلى اللجنة الطبية لتقدير عمره ويتم إحالة الطفل إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى لفحص البصمة الوراثية "DNA".
وأشار المستشار القانوني: ويتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التوافق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى بتطابق الحمض النووى مع الأب فيقضي بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية ويشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية كما يشترط وجود شهود واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب وذلك وفق أحكام محكمة النقض.
وتابع: كما تنص المادة (15) من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 على أن "الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، حيث يجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 دون إلزام استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل فبعد أن كان لا يسمح للمرأة باستخراج شهادة ميلاد لطفلها فى (الزواج الرسمى) وكان يسمح بذلك فقط للأب أو الجد أو العم أصبح من حق المرأة منذ عام 2008 وفق قانون الطفل المصرى رقم 12 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 استخراج شهادة ميلاد لطفلها لكن باسم والدها أو اسم يختاره السجل المدنى لحين الفصل فى قضية النسب.
واختتم ناجي: كما أن محكمة القضاء الإدارى ألزمت وزارة الداخلية بتقييد أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته الوالدة إلى أن تقضي المحكمة في واقعة ثبوت نسبه كما اعتبرت المحكمة وزارة التربية والتعليم ملتزمة بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب ومرحلته العمرية.. ولا توجد في القانون عقوبة على إنكار النسب من الزوج او الأب فلا يترتب على ثبوت النسب إلا الحقوق الشرعية من نفقة ومصاريف للطفل المقضي بإثبات نسبه للأب.