للمرة الثانية.. تجديد حبس عامل شوه وجه زوجته بماء نار في الشرقية
جددت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته وإحداث إصابة المجنى عليها (شوه وجه زوجته بماء النار) للمرة الثانية لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيق.
اخطار الامن
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغا من مستشفى ههيا للحروق بوصول سيدة تدعي "ل.ح.م" 34 عاما ربة منزل مقيمة مركز ابوكبير مصابة بتشوهات وحروق بالوجه والبطن إثر سكب مادة كاوية «ماء نار» وتبين من التحريات الأولية قيام الزوج ويدعى "نادر.ع. ش" 42 عاما،عامل بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما بسبب مصروفات البيت.
تمكنت القوات من ضبط الزواج لمناقشته وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم اربعة ايام علي ذمة التحقيق ثم التجديد له لمدة 15 يوما.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».