بينها عقوبات التعدي على الأطباء.. نائبة تعلن 3 مشروعات قوانين بدور الانعقاد المقبل
أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أنها تعكف الآن على إعداد الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل وأن على رأس الأولويات مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم منها، لما له من ضرورة أصبحت ملحة لحماية الأطباء وأيضًا المرضي على حد سواء، وما تشهده الساحة من وقائع اعتداء على الأطباء، خير شاهد وخير دليل.
وأضافت أن لجنة الصحة بالمجلس سبق وانتهت من مناقشته وبصدد إحالته الى الجلسة العامة لاقراره كقانون.
وأكملت عضو مجلس النواب، أنها ستعيد تقديم قانون تجريم الإهمال الأسرى المتمثلة فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر، لاسيما وأن قانون الطفل لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى حيث يحرر محضر إداري، وهذا ما دفعنا للتقدم بتعديل للقانون.
وتابعت، التعديل يتضمن اذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
واذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين او الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأضافت د. ايناس عبد الحليم، أنها ستعيد تقديم قانون تغليظ عقوبة الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، حيث أنه وعلى الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن (هذا الفعل فى حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصرى)، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى، وتابعت، ومن هنا وجدنا أهمية وجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات وايضا شمول العقوبات للزوج والولى بجانب المأذون والشهود، حيث أقر مشروع القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
كما عاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة."