قرار جديد من النيابة في قتل عامل لفتاة وصديقتها بالدقي
أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل فتاتين غرقا في نهر النيل بالدقي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، حيث عثر على جثتهما بنهر النيل وبهما إصابات ظاهرية بالوجه والرأس
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث
تبين من التحريات أن قام شاب بإغراق فتاتين "حبيبته وصديقتها" في نهر النيل بمنطقة الدقي.
وكشفت التحقيقات انه عقب مطالبة حبيبته له بالزواج منها لحملها عقب حدوث علاقة غير شرعية بينهما وقتل صديقتها عندما شاهدته يغرق الفتاة الأخرى.
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد العثور على جثة فتاة بنهر النيل في الدقي، تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، وبتكثيف التحريات تم التوصل لهويتها، والاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرتها، واكتشف رجال المباحث أنها متغيبة عن منزلها، وأن آخر مشاهدة لها كانت بصحبة شاب تربطه بها علاقة عاطفية.
تمكن رجال المباحث من القبض على الشاب، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليها، كما كشف عن مفاجأة بقتل صديقة الفتاة، بالتسبب في غرقهما أثناء السباحة بنهر النيل في الجيزة.
وسرد المتهم تفاصيل الحادث، واعترف أنه تربطه بالمجني عليها الأولى علاقة عاطفية ويوم الحادث اصطحبها وصديقتها الضحية الثانية للسباحة بنهر النيل، وفوجئ أنها تطلب منه سرعة الزواج منها، لكونها حامل، فقرر إنهاء حياتها وأغرقها، وعقب اكتشافه أن صديقتها شاهدته أغرقها أيضا وفر هاربا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.