عقوبة مغلظة للمدرس المتحرش في القانون الجديد.. 7 سنوات سجنا إذا كان الجاني معلمًا أو مديرًا في العمل
شدَّدت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب خلال الفترة الماضية عقوبة التحرش الجنسي، في محاولة جادة من النواب لمواجهة جريمة التحرش الجنسي.
وبلغت العقوبة الجديدة لتلك الجريمة، خمس سنوات في الحالات العادية، كما تصل في بعض الحالات إلي سبع سنوات في حال كان الجاني مدرسا أو مديرا في العمل أو حال اشتراك أكثر من شخص في الجريمة أو كان أحدهم يحمل سلاحًا، وذلك في محاولة لردع القائمين أو من يحاول القيام بتلك الجرائم.
المادة (306 مكرر ا ب)
وجاء نص المادة (306 مكرر ا ب) بالكامل كالتالي:
يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
عقوبة المدرس المتحرش
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
ونصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على، معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.