التحقيق مع مدير محطة تموين سيارات بالجيزة لبيع البنزين فى السوق السوداء
تجري نيابة الجيزة التحقيق مع مدير محطة تموين سيارات "بنزين 92" لقيامه ببيعه فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مدير محطة تموين سيارات لتصرفه فى كمية قدرها 16000 لتر "بنزين 92" قام ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستوليًا على الدعم المقرر.
كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مدير محطة تموين سيارات بالتصرف فى كمية قدرها 16000 لتر "بنزين 92" قام ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستوليًا على الدعم المقرر.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة،وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الغش التمويني
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.