رئيس التحرير
عصام كامل

إصابة شخص بطلق ناري أثناء فض مشاجرة بين تاجرى مخدرات بالبساتين

فض مشاجرة
فض مشاجرة

أصيب شاب فى بداية العقد الثالث من عمره بطلق ناري أثناء محاولته لفض مشاجرة بين تاجري مخدرات بسبب خلافات بينهم علي المواد المخدرة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين.

تلقي اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين يفيد بتلقيه إشارة من المستشفي العام، باستقبال شخص مصاب بطلق ناري، وحالته خطرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.


وبالفحص تبين العثور على شخص مصاب بطلق ناري، وحالته حرجة جدا.


وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين تاجري مخدرات بسبب خلافات بينهما علي المواد المخدرة وأثناء محاولة المجنى عليه لفض المشاجرة، فقام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري وأطلق النار علي الضحية، ولاذ بالفرار.


ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين الهاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية