عامل يشرع في قتل زوجته بسبب خلافات بينهما في الشرقية
شرع عامل في قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بمركز ههيا محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين لمستشفى ههيا المركزى لتلقي العلاج اللازم.
اخطار الامن
تلقى اللواء محمد صلاح مساعد الوزير مدير أمن الشرقية،إخطارا بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزى بوصول سيدة تدعي "أسماء. ا.ال"34 عاما ربة منزل مقيمة بدائرة مركز ههيا (مصابة بطعنة نافذة بالبطن) وحالتها مطمئنة.
وبالانتقال للأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويدعي "سالم.ع.م "38 عاما (عامل) إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات زوجية استل على أثرها الزوج آلة حادة (سكين) من المطبخ وتعدى عليها محدثا إصابتها بطعنة نافذة في البطن.
تحرر محضر بالواقعة وجار ضبط مرتكب الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، أوالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، أو السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، أو السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، أو بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».