قانون العمل يواجه التمييز على أساس الجنس بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه
واجه مشروع قانون العمل كافة الازمات التي تواجه العمال، والتي ضمت التمييز على أساس الجنس وهو ما واجهه المشرع بشكل مباشر حيث وضع ضوابط وعقوبات محددة وواضحة ضد كافة المؤسسات التي سبق ان واجه العاملين فيها لتمييز على أساس الجنس.
خلال الفترة التي تعرض لها مجلس النواب لمشروع قانون العمل، خضعت العديد من التفاصيل إلى مزيد من النقاش والفحص بشكل دقيق حرصا من المشرع والحكومة مقدمة مشروع القانون على أن يتم تلافي كافة الأخطاء أو العقبات التي تواجه الموظفين في مؤسساتهم، وكان على رأسها التمييز على أساس الجنس في أماكن العمل.
وحظر قانون العمل كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
وحال مخالفة هذا النص السابق ذكره من مشروع القانون من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.