حقيقة ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق.. ونصيحة من شعبة الدخان للمواطنين
نفى إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ارتفاع اسعار سجائر “تارجت” بالسوق المحلي مؤكدا على عدم تحريك الشركة المنتِجة لأسعار البيع.
اسعار السجائر
وأضاف رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لـ "فيتو" أن الزيادة في اسعار السجائر من الممكن أن تكون من جانب بعض التجار هى سلوكيات فردية.
نصائح للمواطنين
ونصح الإمبابي المواطنين قبل شراء السجائر بضرورة التأكد من سعرها من خلال الباركو الموجود على العلبة ويأتي ذلك لمنع التلاعب في أسعار السجائر من خلال التجار، ومن خلال فتح الموبايل عبر أبلكيشن سيتم التعرف على سعر العلبة وتاريخ الإنتاج.
وأكد الإمبابي، أن الزيادة في أسعار السجائر تحدث في حالتين فقط، كالتالي: قيام البرلمان بتغيير الشريحة الضريبية الثابتة حيث إن السجائر عليها نوعين من الضرائب، وهما ضريبة ثابتة بحسب الشرائح 4 جنيهات و6.50 جنيه، و7 جنيهات، وهذه الشرائح تكون من خلال البرلمان والضريبة الثانية "متغيرة"، وتكون 50% من البيع للمستهلك.
عقوبة الغش التجاري بقانون العقوبات
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة الغش التجاري، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".