خطوة بخطوة.. محام يوضح كيفية رفع دعوى أمام محكمة الأسرة
كشف خالد رجب كيفية رفع دعوى أمام محكمة الأسرة، حيث قال قرر القانون إجراءات معينة عند رغبة أحد الأطراف في إقامة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، فقد قرر القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ والخاص بإنشاء محكمة الأسرة إنشاء مكاتب التسوية في كل محكمة، وهي مرحلة تسبق إقامة الدعوى أمام المحكمة بهدف محاولة إنهاء النزاع وديًا إن أمكن حيث قرر القانون وجوب اللجوء إليها قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة في دعاوى معينة.
وأوضح أنه وفقا لنص المادة السادسة من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ١٠ لسـنة ٢٠٠٤ " فأنه في غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ".
وفي حالة عدم اللجوء لمكتب التسوية قبل إقامة الدعوى فإن المحكمة تقضي بعدم قبولها.
كما كشف أن المادة التاسعة من ذات القانون نصت على انه لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها فى المسائل التى يجوز فيها الصلح دون تقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص لقيام جهة التسوية وفقا الأحكام هذا القانون وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى "
ويعد اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وجوبيا قبل إقامة الدعاوى الآتية:-
1- دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل الخلع.
2- النفقات والأجور.
3- حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به
4- دعاوى الحبس.
5- الاعتراض علي إنذار الطاعة
6- مسكن الزوجية.
7- المتعة.
8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة.
9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعًا.
10- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
فإن تقدم المدعي لمكتب التسوية ولم يحضر الخصم أو حضر وفشل مكتب التسوية في إنهاء النزاع وديًا، فيكون للمدعي إقامة دعواه أمام المحكمة.