إحالة 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة المواقع الإنشائية للمحاكمة
أمرت نيابة النزهة بإحالة 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة المواقع الإنشائية للمحاكمة.
وكان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص "مشرف أمن بإحدى الشركات القائمة بالأعمال الإنشائية بأحد المواقع الكائنة بدائرة القسم") باكتشافه سرقة (40 شاسيه كشاف من الحديد المثبتين على السور الخاص بالموقع المشار إليها).
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الفك"، كما أقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" (تاجر خردة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية)، وتم بإرشادهم ضبط الأخير وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، كما أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء مشرف الأمن المشار إليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا”، وهي تندرج ضمنالمادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.