قانوني يكشف عقوبة التهديد بالانتحار في الأماكن العامة
قال محمد ميزار المحامي والمستشار القانون إن التشريع المصري جاء خاليا من نص قانوني يمكن الاستناد إليه لعقوبة الشروع في الانتحار وذلك يرجع لعدم تقرير عقوبة للانتحار في حد ذاته وهذا الأمر مرجعه أن يكون هناك متهم يحال للمحاكمة حتى يمكن توقيع العقوبة عليه وهو ما لا يمكن تصوره على ميت في ذمة الله وبالتالي يستحيل تجريم الشروع على فعل الانتحار.
وأضاف: مع انتشار ظاهرة الانتحار داخل أوساط المجتمع لابد من وضع تصور قانوني يحمي هؤلاء الأشخاص من أنفسهم، وخصوصًا ذوي المحاولات المتكررة لفعل الانتحار، والمرضى النفسيين، وأن ينص القانون على عقوبة على المتولين رعايتهم حال التقصير في حقهم وتعريض حياتهم لخطر وكذلك المحرضين على الانتحار.
وتابع: بالرغم من خلو القانون المصري لعقوبة للانتحار فإن هناك العديد من الدول تقر عقوبة للشروع في الانتحار ومنها القانون الإنجليزي والسويسري والهندي والسوداني وقوانين بعض الولايات الأمريكية"، مؤكدا انه وحيث أن ما قام به هذا الشاب خلافا لموضوع الشروع في الانتحار يمثل العديد من الجرائم ومنها تكدير السلم الاجتماعي والأمن العام وارتياد وتسلق أماكن ومهمات حكومية مما يشكل تعطيل الخدمة وتسيير مرفق عام وإذا كان مريضا نفسيًا أو حدث فأن العقوبة تكون على الأشخاص المتولين رعايتهم بتعريض حياتهم للخطر.