متى يحق للزوجة رفع دعوى طلاق للهجر على زوجها
اكدت محكمة الاسرة ان هناك العديد من انواع الطلاق ابرزها طلاق للهجر.
واضافت المحكمة ان هناك عددا من الشروط التي حددها القانون ليمكن المرأة من استخدام حقها في الطلاق من زوجها بسبب الهجر.
وهذه الشروط هي:
يعتبر القانون ترك الزوجة لمدة أكثر من ستة أشهر، شرطا من شروط طلاق الهجر.
تثبت الزوجة الهجر عن طريق شهادة الشهود ويتحقق الهجر بمجرد حصوله من الزوج لمدة ستة أشهر.
ولا يشترط طلاق الهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه علي زوجته حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها، تستطيع مع هجر الزوج لها طلب الطلاق للهجر.
واضافت انه في كثير من الحالات يقوم الزوج بتطليق زوجته شفويا ويرفض توثيق الطلاق أمام المأذون وذلك للإضرار بها أو للتهرب من سداد حقوقها الشرعية بعد الطلاق.
وهنا تكون الزوجة في حيرة من أمرها فهي شرعا أصبحت مطلقة، لكنها في الوثائق الرسمية ما زالت متزوجة، فتضطر هنا الزوجة لإقامة دعوى إثبات الطلاق أمام المحكمة.
ويتم إثبات الطلاق عند إنكار الزوج بكافة طرق الإثبات ومن ضمنها شهادة الشهود، كما يتم توجيه اليمين الحاسم له، لو أقر بالطلاق يتم اثباته، وإذا لم يقر وحلف أنه لم يطلق يكون الأمر عليه، ليس أمام الزوجة إلا الخلع أو التطليق للضرر.