احذر.. غرامة يومية لاستخدام المباني أو وحداتها لغير الغرض المرخص به بالقانون
قانون البناء الموحد وتعديلاته رقم 119 لسنة 2008، يعد من أبرز التشريعات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، التي تحظى باهتمام كبير لدى كثير من القطاعات، ويرجع ذلك لوجود ما يقرب من نصف الثروة العقاريةعلى مستوى الجمهورية تندرج تحت البناء المخالف أتاح قانون البناء الموحد، إمكانية التظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، حيث حدد الإجراءات اللازمة لذلك، وضوابط التظلم وفقًا لأحكام قانون البناء، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.
يختص قانون البناء الموحد بمد المواطنين بالآلية التشريعية التي تحدّد نظام إنشاء المباني والعقارات بكافة مراحل البناء وأهمها مرحلة الحصول علي التراخيص اللازمة لبدء أعمال الإنشاء، ولهذا ألزم القانون ملاك العقارات بعدد من الالتزامات الواجب اتباعها، وأيضا حزمة من المحظورات يعتبرها القانون أفعالًا باطلة.
تصرفات باطلة قانونيًا
ووفقا للمادة (٦٦) يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:
١- أي وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.
٢- أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
٣- تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.
ويجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات.
شروط تشغيل المصعد
ووفقا للمادة (٦٨) على المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.
وطبقا للمادة (١٠٨) يعاقب المالك أو ذوو الشأن فى حالة مخالفة أىٍ من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و(٦٨) من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة، فضلًا عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإدارى حتى إزالة أسباب المخالفة.