رئيس التحرير
عصام كامل

حالات مصادرة الطرود والرسائل وفقًا للقانون

البريد المصري
البريد المصري

نص قانون رقم 16 لسنة 1970 بإصدار قانون نظام البريد وفقًا لآخر تعديل، في (المادة 28) على دور هيئة البريد في عملية مصادرةالرسائل والطرود. 


 

حالات مصادرة الطرود 

وقالت نصوص القانون إن لهيئة البريد بناء على إذن من وكيل النائب العام المختص مصادرة الرسائل والطرود والتصرف فيها وفقا لما تقررهاللائحة التنفيذية في الأحوال الآتية:

(١) إذا كانت محتوياتها مما يحظر القانون تداوله أو حيازته.

(٢) إذا لم تستوف شروط التخليص، أو استحقت عليها أية رسوم وامتنع صاحب الشأن عن تسلمها.

(٣) إذا لم تستوف الشروط والأوضاع المقررة قانونا.

(٤) إذا انقضت مدة حفظها المقررة باللائحة التنفيذية ولم يطلبها أصحابها أو لم يمكن الاستدلال عليها.

ونصت المادة ٢٩ من القانون أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب كل منيخالف أحكام أي من المواد ١، ٤، ٥ بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين معالحكم بتعويض يعادل ضعفي الرسوم البريدية المستحقة.

عقوبة تدوير الطوابع

كما نصت المادة ٣٠ على “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة ما يضبط من طوابع، كلمن يخالف أحكام المادة ٢ وكذلك كل من عرض لبيع طوابع بغرض إعادة استعمالها مهما تكن طريقة صنعها، تشبه بهيئتها الظاهرة طوابعالبريد المتداولة أو التذكارية مشابهة يسهل معها قبولها بدلا من الطوابع الصحيحة".

وورد بالمادة ٣١ أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عنستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد من موظفي الهيئة وعمالها إساءةاستعمال أختام التخليص بطريقة من شأنها ضياع مال على خزانة الدولة.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف أو عامل فى الهيئة مكلف بتسليم أو حفظ الرسائل أو الطرود ولم يقم بتسليمها لصاحب الشأن أو فضهاأو عبث بمحتوياتها أو أتلفها.

وتسرى أحكام هذه المادة على من تعهد لهم الهيئة من الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها، ويعاقب  بعقوبة المخالفة كل من يخالفأحكام المادة ٨، تسرى على الشيكات البريدية أحكام المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات.

الجريدة الرسمية