تفاصيل مشروع قانون تغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب
تضمن مشروع القانون تقدم به المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب عقوبة تصل لـ10 سنوات سجن و100 ألف جنيه لمن ينتحل صفة طبيب، وتحويل الجريمة من جنحة إلى جناية.
وجاء نص التعديل المقدم: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.
القطاع الصحي المصري
وأضاف عضو مجلس النواب إلى أن القطاع الصحي المصري من أكثر القطاعات التي أولتها الدولة المصرية اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، وقد عملت الدولة على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضا تحسين بيئة العمل.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة انتحال صفة طبيب، وقيامهم بمزاولة المهنة، والكشف على المرضى وصرف العلاج لهم، الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من الأبرياء الذين يبحثون عن علاج لآلامهم وليس لمضاعفة آلامهم أو فقدان حياتهم.
مزاولة مهنة الطب
وأوضح أن القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 10 منه النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.
وقال: وهي في الحقيقة عقوبة هزيلة لا تمثل رادعا لمن يهددون حياة المواطنين، أو يتلاعبون بألامهم، ولذلك كان لابد من تغليظ العقوبة ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ10 سنوات من يقوم بانتحال صفة طبيب، ويعاقب بالعقوبتين معا حال العود.
وأكد النائب حرصه على أن تكون جريمة انتحال صفة طبيب جناية وليست جنحة كما يتعامل معها القانون الحالى، لكى يكون ذلك رادعا لمن تسول له نفسه التلاعب بصحة وأرواح المصريين.