رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا تمنع تحويل الجراجات لمحلات لبيع السيارات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار محافظة الاسكندرية، برفض ترخيص مكان لايواء السيارت (جراج )، كمحل لبيع السيارات، ورفضت المحكمة دعوى مالك المحل الذي حصل على رخصه عام ٢٠٠٣ لتشغيل محله كمعرض للسيارات، ورفضت بعدها المحافظة تجديد الرخصه.


محل للسيارات 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد عادل فاروق، جمال إبراهيم، حمل الطعن رقم 34397 لسنة 62 ق. عليا.

وأيدت المحكمة قضائها - بعد أن استعرضت أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة - على أن الثابت أن المحل، صدر له رخصة عام ٢٠٠٣، من حي شرق الاسكندرية  لمزاولة نشاط بيع سيارات، وأن  المحل أصله جراج، ومن ثم فإن أى تصرف ينال من هذا التشغيل يبطل، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بعدم الموافقة على تجديد الترخيص قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون.


ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن، لذا فقد أقام الطعن الماثل استنادا إلى: الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

ورأت محكمة الطعن، أن الحكم، خلص الي رفض طلب وقف التنفيذ لأسباب حاصلها أن المحل موضوع مرخص بتشغيله كمكان لإيواء السيارات (جراج )، ومن ثم فلا يجوز استخدام الجراج في أي نشاط أخرى، ولما كانت هذه الأسباب قد جاءت قائمة على أسس سليمة من صحيح الواقع والقانون، ولا يوجد أي سند يؤيد ما ينعاه الطاعن علي الحكم  ، فمن ثم فإن هذه المحكمة تأخذ بهذه الأسباب أسبابًا لقضائها بالرفض.

الجريدة الرسمية