رئيس التحرير
عصام كامل

تصل للحبس 5 سنوات.. عقوبة تزوير تأشيرة السفر

تزوير تأشيرة السفر
تزوير تأشيرة السفر

يحتل جواز السفر المصري المرتبة 64 عالميًا بحسب المؤشر المختص في ترتيب جوازات السفر العالمية وقوتها: باسبور إندكس، والذي يعتبر مؤشر من أكثر المؤشرات العالمية مصداقية وتفصيلًا وهو ما اعتمدنا عليه في تقديم الدول المسموح دخولها بالجواز المصري بدون تأشيرة.

يلجأ البعض إلى تزوير تأشيرة الدخول إلى بلد ما، وهو ما جرَّمه قانون العقوبات المصري في العديد من مواده؛ فنصت المادة 216 من القانون على أن: كل من تسمى فى تذكرة سفر أو فى تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدا فى استحصاله على الورقةالمشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالحبس كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل أحد الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابي.

وتنص المادة 220 على أن “كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خَمسمائة جنيه فضلًا عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي.

الجريدة الرسمية