سامح عاشور: لا يجوز القبض على المحامي إلا في حالة التلبس
قال سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين: إن تعديلات قانون المحاماة عام 2008 تضمنت أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه اِحْتِيَاطِيًّا أمام المحكمة في جرائم القذف والسب والإهانة وجرائم الجلسات.
وأضاف في تصريحات له:" أن تضمن تعديلات القانون عام 2019 امتداد هذه الحماية أمام جهات التحقيق والاستدلال، إضافةلنص آخر حظر القبض على المحامي أثناء عمله بسبب بلاغ مقدم من خصوم موكله إنما تحرر مذكرة ترفع إلى المحامي العام الأولللاستئناف المعني بالواقعة مَكَانِيًّا، وهذا في غير حالات التلبس.
وأكمل: «تلك الحصانة مفعلة أمام المحكمة، أما أمام جهات التحقيق والاستدلال غير مفعلة لأنه كان يتعين على مجلس النقابة الجديد أنيتواصل مع النائب العام ووزير الداخلية لإصدار كتابين دوريين لتفعيل تلك النصوص، وأعدكم بتفعيلها لأهميتها كي يؤدي المحامي دورهورسالته، كما أن هذه الحماية من النظام العام، فالمادة 229 من قانون المحاماة تنص على سريان الأحكام المقررة في المادة (331) منقانون الإجراءات الجنائية الخاصة ببطلان الإجراءات حال مخالفة أحكام المواد 49 و50 و51 من هذا القانون».