ما حكم عمل المسلم في الكنيسة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"ما حكم عمل المسلم في الكنيسة؛ كأنْ يعمل نجارًا، أو بنًّاء، أو خادمًا، أو فنيًّا في مجال السباكة والكهرباء؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
حثَّ الإسلام على العمل والسعي لطلب الرزق وجعل ذلك فريضة، كما أن طلب العلم فريضة؛ روى البيهقي في "شعب الإيمان" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «طَلَبُ الْكَسْبِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».
جاء في "الاختيار لتعليل المختار" (4/ 170، ط. مطبعة الحلبي، بتصرف): [طلب الكسب فريضة كما أن طلب العلم فريضة، وهذا صحيح لما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «طَلَبُ الْكَسْبِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يكتسبون؛ فآدم زرع الحنطة وسقاها وحصدها وداسها وطحنها وعجنها وخبزها وأكلها، ونوح كان نجارًا، وإبراهيم كان بزازًا، وداود كان يصنع الدروع، وسليمان كان يصنع المكاتل من الخوص، وزكريا كان نجارًا، ونبيُّنا رعى الغنم، وكانوا يأكلون من كسبهم، وكان الصديق رضي الله عنه بزازًا، وعمر يعمل في الأديم، وعثمان كان تاجرًا يجلب الطعام فيبيعه، وعلي كان يكتسب، فقد صح أنه كان يؤاجر نفسه] اهـ.
حكم عمل المسلم في الكنيسة بأجر
وعمل المسلم في الكنيسة بأجرٍ محلُّ خلاف بين الفقهاء: فذهب جمهور فقهاء المالكية والشافعية إلى عدم جواز ذلك؛ لما فيه ذلك من الإعانة على المعصية؛ جاء في "المدونة" (4/ 150، ط. دار الكتب العلمية): [أرأيتَ الرجل أيحل له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة؟ قال: لا يحل له؛ لأن مالكًا قال: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيءٍ مما حرم الله] اهـ.
وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (5/ 424، ط. دار الفكر): [أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك، أو ليرعى الخنازير، أو ليعصر له خمرًا: فإنه لا يجوز، ويؤدب المسلم، إلا أن يتعذر بجهالة، واختلف؛ هل الأجرة من الكافر ويتصدق بها أم لا؟ ابن القاسم: التصدق بها أحب إلينا؛ قاله في "التوضيح"] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (4/ 226، ط. دار المعرفة): [وأكره للمسلم أن يعمل بِنَاءً أو نجارةً أو غيره في كنائسهم التي لصلواتهم] اهـ.
وقد يُحمَل كلام الإمام على الكراهة التنزيهية؛ كما في قوله فيما نَقَلهُ عنه الإمام المزني في "مختصره" (8/ 388، ط. دار المعرفة): [وأَكرَهُ للمسلم أن يقارض النصراني أو يشاركه، وأَكرَهُ أن يكري نفسه من نصراني، ولا أفسخه] اهـ.
وحملها الإمام الحَلِيمِيُّ الشافعي على الكراهة التنزيهية أيضًا؛ فقال فيما نَقَلَهُ عنه العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (6/ 82، ط. دار الكتب العلمية): [ولا ينبغي لفَعَلَةِ المسلمين وصُيّاغِهم أن يعملوا للمشركين كنيسةً أو صليبًا] اهـ.
وقال الإمام الزركشي من الشافعية بالإباحة؛ كما نقله عنه الشبراملسي في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (5/ 274، ط. دار الفكر).
وقد صرح فقهاء الحنفية وغيرهم بإباحة عمل المسلم في بناءً الكنيسة وترميمها بلا أدنى حرج، ونصوا على حلِّ ماله الذي يأتيه مِن جراء ذلك، وأنه مما يطيب لصاحبه أخذه شرعًا؛ إذ العمل نفسه ليس فيه معصية.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (8/ 231، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولو أجر المسلم نفسَه لذمي ليعمل في الكنيسة فلا بأس به] اهـ.
وقال أيضًا في المرجع السابق (8/ 23): [ولو استأجر المسلمَ ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر، ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنًا أو غيره جاز ويطيب له الأجر إذا بين الشرط وهو إعداد الخط وقدره] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (6/ 391، ط. دار الفكر، بيروت): [(قوله: وجاز تعمير كنيسة) قال في "الخانية": ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به؛ لأنه لا معصية في عين العمل] اهـ.
حكم عمل المسلم في الكنيسة
ويرى فقهاء الحنابلة أن للمسلم استئجار نفسه للذمي على عمل معين في الذمة؛ كخياطة ثوب، وقصارته، أما الخدمة فلا؛ لتضمنها الإذلال.
قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (5/ 410، ط. مكتبة القاهرة): [ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص عليه الإمام أحمد، في رواية الأثرم، فقال: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء جاز.. فأما إن آجر نفسه منه في عمل معين في الذمة؛ كخياطة ثوب، وقصارته، جاز بغير خلاف نعلمه؛ لأن عليًّا رضي الله عنه آجر نفسه من يهودي، يستقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبيَّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فلم ينكره، وكذلك الأنصاري؛ ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم، ولا استخدامه، أشبه مبايعته، وإن آجر نفسه منه لعمل غير الخدمة، مدة معلومة، جاز أيضا، في ظاهر كلام أحمد؛ لقوله في رواية الأثرم: وإن كان في عمل شيءٍ جاز. ونقل عنه أحمد بن سعيد: لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي، وهذا مطلق في نوعي الإجارة. وذكر بعضُ أصحابنا أن ظاهر كلام أحمد منع ذلك، وأشار إلى ما رواه الأثرم، واحتج بأنه عقد يتضمن حبس المسلم، أشبه البيع، والصحيح ما ذكرنا، وكلام أحمد إنما يدل على خلاف ما قاله، فإنه خصَّ المنع بالإجارة للخدمة، وأجاز إجارته للعمل، وهذا إجارة للعمل، ويفارق البيع، فإن فيه إثبات الملك على المسلم، ويفارق إجارته للخدمة، لتضمنها الإذلال] اهـ.
وقد أجاز الإمام أبو حنيفة عمل المسلم في الكنيسة بأجر؛ قياسًا على جواز بنائها للسكنى، وكذلك مَن آجر نفسه على حمل خمر لذميّ؛ لأنه يرى أنَّ الإجارة على الحمل ليست بمعصية ولا سبب لها، لأنه قد يكون للإراقة أو للتخليل؛ جاء في "رد المحتار" (6/ 391، ط. دار الفكر): [(قوله: وحمل خمر ذمي) قال الزيلعي: وهذا عنده، وقالا: هو مكروه، لأنه عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً، وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية.. وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر، أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده، وعندهما يكره.. (قوله: وجاز إجارة بيت.. إلخ) هذا عنده أيضًا؛ لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر، وبيع الغلام من لوطي، والدليل عليه: أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه] اهـ.
وقد بَوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بما يدل على جواز ذلك فقال: (باب هل يؤاجر الرجلُ نفسَه من مشرك في أرض الحرب؟).
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (4/ 452، ط. دار المعرفة): [(قوله: باب هل يؤاجر الرجلُ نفسَه من مشرك في أرض الحرب؟) أورد فيه حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب، واطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وأقره. ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيدًا بالضرورة، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم، وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أنَّ الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة] اهـ.
وقال الإمام أحمد بن إسماعيل الكوراني في "الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري" (4/ 509، ط. دار إحياء التراث): [استدل البخاري بحديث خباب على جواز إجارة المسلم نفسه للكافر الحربي، ودلالته ليست ظاهرة؛ لأنه كان قبل البعثة، فإن قلت: فما الحكم في ذلك؟ قلت: جوزه العلماء؛ لأنه نوع كسب] اهـ. فإذا كانت إجارة المسلم نفسه للكافر مشروعة؛ فمن باب أولى جوازها لأهل الكتاب.
وبناءً على ذلك: فالراجح لدينا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والحنابلة والزركشي من الشافعية؛ أنه يجوز للمسلم العمل في الكنيسة بأجرٍ على النحو المذكور بالسؤال؛ لأنه نوع كسبٍ مباح.