تأجيل محاكمة أم متهمة بقتل ابنتها بمنشأة ناصر لـ 11 سبتمبر
أجلت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر جلسة محاكمة المتهمة بقتل طفلتها جودي بمنشأة ناصر لجلسة 11 سبتمبر المقبل.
صدر قرار الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين د عمر الشريف وهشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه.
المتهمة بضرب طفلتها
وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمة بضرب المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، ولم تقصد من ذلك قتلا، فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها، بأن اعتادت ضربها واتخذته سبيلا لتربيتها ملتفتة عن صغر سنها، وضعف بنيانها الذي لا يقوى على تحمل مثل تلك الاعتداءات، حتى بكت المجني عليها شاكية لها من شدة جوعها، ففاجئتها بتنصلها من الأمومة ضاربة إياها علي وجهها فاشتد بكاؤها فانهالت عليها صفعا حتى ارتطمت رأسها بالحائط، فأعيش عليها محدثة بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتي خارت قواها ولفظت أنفاسها وفارقت الحياة، حال كون المجني عليها طفلة، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
القتل العمد
والقتل العمد يجب تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتلممايقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأنتلكالوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذاتقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمةالأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لميوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًامشددًالعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهىبذاتها بالغةالخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".