تعرف على قرار المحكمة فى قضية دهس شاب ثلاثينى وإصابة شقيقه بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة “محمد.ال” سائق سيارة نقل ثقيل بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة دهس شاب واصابة شقيقه بجروح خطيرة.
اخطار الامن
ترجع احداث الواقعة عندما تلقت الاجهزة الامنية بلاغا بوقوع تصادم ووجود جثة ومصابين بنطاق مركز ابوحماد وتم إخطار مدير أمن الشرقية السابق بالواقعة
وانتقلت أجهزة الامن وبالمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل “تريلا” ودراجة نارية مما اسفرعن مصرع شاب يدعى"محمد.ص.ال"44 عاما مصرعه فيما أصيب شقيقه الأصغر ويدعي “مصطفي”38 عاما و"احمد.م.ع" 28 عاما" بكسوروكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزى.
وتوصلت التحريات أنه أثناء سير السيارة بالطريق الرئيسي فوجئ قائدها بقدوم الدراجة النارية تقطع الطريق عليه قادمة من اتجاه ابوحماد البلد فلم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها بالمواجهة وتحررمحضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة امرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيق قبل احالته لمحكمة الجنايات.
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
عقوبة المتهم
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.