لا تقف عند التصوير.. مشروع قانون لتجريم انتهاك حرمة الموتى
تضمن مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتجريم انتهاك حرمة الموتى، عددا من أشكال هذه الجريمة، موضحا أن الأمر لا يقف عند تصوير الموتى فقط.
وجاء في مشروع القانون المقترح، أن انتهاك حرمة الموتى قد يكون له أشكال مختلفة، ليس فقط التصوير والتشهير بجثة المتوفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن يشمل أيضا أي نوع من أنواع الإساءة للجثة والعبث بها أو الإعتداء عليها بمختلف الأشكال سواء كان جنسيا أو جسديًا أو أي كان صورة ذلك الاعتداء، باللفظ أو الإشارة أو السخرية أو إزالة الكفن من عليها وغيرها.
وأشار النائب أيمن أبو العلا، إلى أن مشروع القانون، يتضمن استحداث مادة جديدة بقانون العقوبات، تتضمن تعريف لانتهاك حرمة الموتى وهو: كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرًا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.
وجاء في مشروع القانون كذلك استحداث عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدًا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي روفات آدمية.
وأوضح مقدم مشروع القانون، تشديد العقوبة حال القيام بذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعى، لتكون الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات.
وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتجريم انتهاك حرمة الموتى، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مع بداية دور الانعقاد الثالث، مؤكدا أنه يستهدف حماية حرمة الموتى ومنع انتهاكها بأي شكل من الأشكال.
وأكد النائب في المذكرة الإيضاحية أن الفترة الأخيرة شهدت واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص التقط صورا وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذي لاقى استنكار وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، ويسئ إليه.
وأضاف أبو العلا: يأتي ذلك في الوقت الذى يوجد فيه فراغ تشريعي، في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوبات المصري، أي عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وإنما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، وذلك في مادته ١٦٠ التي نصت في فقرتها الثالثة على "معاقبة كل من انتهك القبور والجبانات أو دنسها"، الأمر الذى يعني أن الحماية الجنائية في نص المادة ١٦٠ تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهى حماية خاصة بمدفنها في المقام الأول، ولا تتعلق بالإعتداء على جثة المتوفي والتشهير بها قبل دفنه.