رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاملين بتهمة قتل مزارع بسبب خلافات بينهم بأسيوط

المتهمين
المتهمين

أمرت النيابة العامة، بحبس عاملين 4 ايام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليهما بالقتل العمد وحيازة واحراز اسلحة نارية بأسيوط.

 

كان مركز شرطة أسيوط تلقى بلاغا بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفـى بإحدى القرى التابعة للمركز وبالإنتقال والفحص تبين مقتل أحد الأشخاص- مقيم بذات القرية إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاهه حال تواجده بأرضه الزراعية.

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين – مقيمان بذات القرية).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية - طبنجة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة  لوجود خلافات بينهم بإستخدام السلاحين الناريين المضبوطين بحوزتهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة القتل

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

الجريدة الرسمية