تفاصيل محاكمة 3 ممرضات بتهمة تصوير جثمان نيرة أشرف | فيديو
تنظر اليوم الأحد المحكمة الاقتصادية بالمنصورة محاكمة 3 ممرضات متهمات بتصوير وتسريب فيديو جثمان نيرة أشرف.
وكانت ثلاث ممرضات أدلين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة في واقعة تصوير جثمان المجني عليها الطالبة نيرة أشرف التي لقيت مصرعها على يد زميلها أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة بالمستشفى، ونشر التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي.
وعُرضت المتهمات الثلاث على النيابة العامة لاستجوابهن، فأقرت الأولى بالاتهامات المنسوبة إليها، موضحةً أنها صوَّرت جثمان المجني عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على أخصائي الجراحة، ثم طلبت اثنتان من زميلاتها التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخرتان بالواقعة، واللتان باستجوابهما أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها.
احتفظت بالتصوير في الهاتف
وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا، بينما أنكرت الثانية الاتهامات المنسوبة إليها، وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسئولية إحداهن عن نشر التصوير.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمات الثلاث أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتم التجديد لهن وتحديد جلسة اليوم كأولى المحاكمات أمام محكمة جنايات المنصورة.
ومن جانبه أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتجريم انتهاك حرمة الموتى، سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مع بداية دور الانعقاد الثالث، والذي يستهدف حماية حرمة الموتى ومنع انتهاكها بأى شكل من الأشكال.
وأشار في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لأحد الأشخاص ألتقط صور وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذي لاقى استنكار وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، ويسئ إليه.
وأضاف أبو العلا: يأتي ذلك في الوقت الذى يوجد فيه فراغ تشريعي، في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوبات المصري، أي عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وإنما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، وذلك في مادته ١٦٠ التي نصت في فقرتها الثالثة على "معاقبة كل من أنتهك القبور والجبانات أو دنسها"، الأمر الذى يعني أن الحماية الجنائية في نص المادة ١٦٠ تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهى حماية خاصة بمدفنها في المقام الأول، ولا تتعلق بالإعتداء على جثة المتوفي والتشهير بها قبل دفنه.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع القانون المقترح، يأتي لمواجهة الخلل أو الفراغ التشريعي في مواجهة مثل تلك الوقائع، وذلك استنادًا لنص المادة (60) من الدستور المصرى التي تنص علي،: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون."
وأضاف: كذلك يأتي مشروع القانون المقترح استنادًا لنص إعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الإسلام والذى تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الاسلامى في القاهرة ٥ أغسطس ١٩٩٠، حيث نص في مادته الرابعة، على أن لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد مماته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.
وقال: يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حرمة الميت ووحماية الجثة من أي أفعال تستهدف انتهاك حرمتها، وذلك من خلال وضع سياج من الحماية القانونية بنصوص رادعة، لاسيما وأن تلك الجريمة من الجرائم الاجتماعية التي يهتز لها وجدان أفراد المجتمع، نظرًا لأن الإنسان بعد وفاته يصبح جسدًا بلا روح، وبالتالي، إذا كان يستطيع الإنسان رد الاعتداء الحاصل عليه أثناء حياته، فانه لا يستطيع ذلك بعد وفاته، كما أن جريمة انتهاك حرمة الموتى تعد من الجرائم البشعة لكونها تخالف الشرع والقانون، حيث أكدت كافة الشرائع السماوية، ضرورة حماية حرمة الموتى من الإعتداء ونهت عن الاعتداء على الجسد بعد الوفاة.
وتابع أبو العلا في المذكرة الايضاحية: مشروع القانون المقترح، يجرم ذلك الانتهاك لحرمة الموتى، الذى قد يكون له أشكال مختلفة، ليس فقط التصوير والتشهير بجثة المتوفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن يشمل أي نوع من أنواع الإساءة للجثة والعبث بها أو الإعتداء عليها بمختلف الأشكال سواء كان جنسيا أو جسديًا أو أي كان صورة ذلك الإعتداء، باللفظ أو الإشارة أو السخرية أو إزالة الكفن من عليها وغيرها.
وأضاف، تضمن مشروع القانون، استحداث مادة جديدة بقانون العقوبات، تتضمن تعريف لانتهاك حرمة الموتى وهو: كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرًا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.
وتابع: يتضمن مشروع القانون، استحداث عقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدًا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي روفات آدمية.
وأوضح أنه يشدد مشروع القانون العقوبة حال القيام بذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعى، لتكون الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات.