استمرار حبس المتهمة بقتل طفلتها في الصف
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس المتهمة بقتل طفلتها خنقًا بعد وصلة تعذيب في الصف 15يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها.
"لم أقصد قتلها.. كنت بأدبها.. كانت دايما بتعمل الغلط وما بتحرمش وبتخرجني عن شعوري"، بهذه الكلمات أدلت ربة منزل متهمة بتعذيب طفلتها البالغة من العمر 6 سنوات حتى الموت بعد خنقها واكتشفت وفاتها بمنطقة الصف بالجيزة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.
وتبين من توقيع الكشف الطبي على الطفلة أنها تعرضت للخنق ووجود آثار تعذيب على جسد الطفلة مما رجح مفتش الصحة على وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم إبلاغ الشرطة.
وتبين من خلال التحريات وجمع المعلومات أن والدة الطفلة حاولت قبل 3 أشهر تعذيب الطفلة وخنقها ولكن شاء القدر أن تنقذها العناية الإلهية من الموت ولكن تدهورت حالتها وتم نقلها إلى مستشفى الأطفال بالقاهرة، وبعد فترة تحسنت حالتها الصحية وعادت إلى المنزل مرة أخرى.
ولم تتعظ الأم من المرة الأولى في الحفاظ على حياة نجلتها بل قامت مرة أخرى بالتعدي على الطفلة بالضرب والتعذيب والخنق حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أيدتها وأضافت بأنها كانت «بتربيها» فقط ولم تقصد قتلها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الجيران والشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وتلقى قسم شرطة الصف، بلاغًا من مفتش الصحة يفيد بقيامه بالكشف على جثة طفلة بدائرة مركز الشرطة، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى «مريم. م. م » 6 سنوات، وبالفحص تبين وجود إصابات بالجثمان وآثار خنق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.