رئيس التحرير
عصام كامل

جهود مكثفة لضبط المتهم بالشروع في قتل طبيب و3 أفراد أمن بمستشفى النصر بحلوان

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة جهودها لضبط عاطل شرع فى قتل طبيب و3 أفراد أمن بالتعدى عليهم طعنا بسلاح أبيض بسبب رفضهم دخوله المستشفى للعلاج لعدم حملة بطاقة الرقم القومي فى مدينة حلوان.

 

وتلقى المقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من مسئول الأمن بمستشفى النصر يفيد بقيام عاطل بطعن طبيب و3 من أفراد الأمن بسلاح أبيض، ولاذ بالفرار بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 

وبالفحص تبين إصابة "خالد"، طبيب طوارئ بالمستشفى، و"إسلام"، "أحمد"، "محمد"، أفراد أمن، بطعنات متفرقة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.


ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية