حبس المتهم بطعن شاب بسبب معاكسته لخطيبته في أبو النمرس
أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بطعن شاب في أبو النمرس بسبب معاكسته لخطيبته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وانتدبت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على المجنى عليه، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
كما أمرت النيابة العامة بفحص السكين المستخدم في الواقعة، وما علق به من آثار، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وضبط الجناه.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أبو النمرس.
وتبين من التحريات أن المجني عليه عاكس فتاة، مما دفع خطيبها للاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتمكن المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من القبض على المتهم.
وعقب ضبط المتهم ورد إخطار لمديرية أمن الجيزة، بوفاة المصاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.