رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يوضح حالات تأمر فيها النيابة باستخراج جثمان المتوفى بعد الدفن

جثة
جثة

قال محمد ميزار المحامي والمستشار القانوني، إن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وهي المنوط بها الدفاع عن المجتمع، فقد يلجأ العديد من الأشخاص إليها ببلاغات عن شبهة جنائية في وفاة أقاربهم وأن الوفاة ليست طبيعية، وغالبًا ما تكون هناك اتهامات لأشخاص بعينهم وفي هذه الوقائع قد ترى النيابة العامة لزومًا للتحقق من جدية هذا الأمر أن تأمر باستخراج جثة المتوفى والتي غالبًا ما يكون الأمر سهلًا إذا لم يمر عليها خمسة عشر يومًا في الشتاء وخمسة أيام في الصيف ويكون ذلك بانتداب الطب الشرعي وفني تشريح وذلك لإعداد تقرير حول سبب الوفاة.

 

وتابع ميزار: وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وفي الغالب الأعم قد يتجاوز الأمر هذا الميعاد وما يصلح في التحقق منه لجريمة معينة قد لا يصلح لأخرى ومهام الطب الشرعي في ضوء التعليمات العامة للنيابات ما نصت عليه المادة 429: يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية:

 

1- توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية، وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها.

2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.

3- استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها.

 

وأضاف ميزار أن: مصلحة الطب الشرعي هي إحدى جهات الخبرة الفنية التابعة لوزارة العدل، والمعاونة للهيئات القضائية، وتتميز مصلحة الطب الشرعى بتقديم مختلف الخدمات الطبية الشرعية التي تساعد في كشف ملابسات القضايا ومنها تشريح جثة المتوفى: ومن ضمن الحالات التي لا يجوز فيها إجراء التشريح:

1- حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينتقلون إليها لإسعافهم أو علاجهم أو لإجراء جراحة لهم فيتوفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم بها أم قصرت.

2- حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر.

3- حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى.

4- حالات لدغ العقرب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوانات.

 

وأوضح ميزار، أن ذلك كله ما لم تكن هناك شبهة جنائية جدية في الوفاة، أو اشتبه في وفاة المريض بالمستشفى نتيجة إهمال في العلاج أو خطأ في عملية جراحية أجريت له أو أي سبب آخر، أو كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان ذوو المتوفى قد ادعوا شيئًا من ذلك.

 

واستطرد: ويلاحظ بصفة عامة أنه متى كان التحقيق والكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود شبهة جنائية في الوفاة، فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكاشف أنه لا يستطيع معرفة سبب الوفاة إلا به، إذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة.

 

وأضاف: كما وضح القانون الحالات التي يأمر فيها عضو النيابة بتشريح الجثة وهي:

1- حالات المتوفين في حادث جنائي سواء كانت لجريمة عمدية أو غير عمدية إلا إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري.

 

2. الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة أو معروفة، إلا إذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيد الكشف الظاهري ذلك.

 

3- حالات المتوفين حرقًا، إلا إذا ثبت من التحقيق أن الحادث كان انتحارًا أو قضاء وقدر، ولم يدل الكشف على الجثة ظاهريًّا على وجود شبهة جنائية في الوفاة.

 

4- جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريًا بوجود شبهة جنائية في الوفاة، وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر آخر حتى ولو قدر الطبيب الكاشف عدم لزوم التشريح.

الجريدة الرسمية